علي أصغر مرواريد
210
الينابيع الفقهية
والعذرة والحيض والنفاس وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل البرص والرتق والقرن ، وسادسها شهادة أربع نسوة أو ثلاث أو امرأتين أو واحدة وذلك في موضعين الوصية واستهلال الصبي . فإن شهد أربع على وصية واستهلال صبي قبلت وحكم بها ، وإن شهد ثلاث قبلت في ثلاث أرباعها ، وإن شهدت اثنتان قبلت في النصف ، وإن شهدت واحدة قبلت في الربع وذلك عند عدم الرجال . وتقبل شهادة النساء في أربعة مواضع : وقد ذكرنا موضعين والثالث تقبل شهادتهن مع الرجال ومع اليمين إذا لم يكن رجال وهي في موضعين في المال وفيما كان وصلة إليه ، ورابعها تقبل شهادتهن مع الرجال ولا تقوم فيه اليمين مقام شاهد وذلك ضربان : أحدهما أن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل ويجب بذلك الدية دون القود والآخر في الزنى والسحق ، فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما ألزم بها الرجم على المحصن وإن شهد رجلان وأربع نسوة على المحصن لزم الجلد دون الرجم ، وما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال فقد ذكرناه . ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في أربعة مواضع : الحدود سوى ما ذكرناه ورؤية الهلال والنكاح والطلاق . فصل : في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة : كل أمر مشكل ففيه القرعة وتعارض البينتين مشكل وإنما تعارضتا إذا شهدت إحديهما على الضد مما شهدت به الأخرى من غير ترجيح لإحداهما ، فإذا اكترى انسان دارا من غيره واختلفا لم يخل من أربعة أوجه : إما اختلفا في قدر الدار أو المدة أو جنس الأجرة أو قدرها . فالأول إذا قال صاحبها : أكريته منها البيت الفلاني بعشرة ، وقال المكتري : بل جميع الدار ، وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة لم يخل من ستة أوجه : إما تساوى البينتان من جميع الوجوه أو بسبق تاريخ بينة صاحبها أو تاريخ بينة المكتري أولا يكون